تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
81
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ( 1 ) نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها ( 2 ) بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق ( * ) انفصال الغسالة ( 3 ) . [ 334 ] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ( 4 ) نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف
--> ( * ) المعتبر في تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحل المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه ، وقد مرّ حكم الغسالة [ في صدر فصل الماء المستعمل ] .